- 1
بَاب الْوكَالَة فِي السّلم-
1 - وَإِذا وكل الرجل رجلا أَن يسلم لَهُ عشرَة دَرَاهِم فِي كرّ حِنْطَة فأسلمها إِلَى رجل وَاشْترط ضربا من الْحِنْطَة مَعْلُوما وأجلا مَعْلُوما فِي كيل مُسَمّى وَالْمَكَان الَّذِي يُوفيه فِيهِ فَهُوَ جَائِز
وللوكيل أَن يقبض الطَّعَام إِذا حل الْأَجَل
2 - وَإِن كَانَ الْوَكِيل نقد الدَّرَاهِم من عِنْده وَلم يدْفع الَّذِي وكل شَيْئا فَهُوَ جَائِز وَالطَّعَام للَّذي وَكله وَالدَّرَاهِم للْوَكِيل دين على الْمُوكل
فَإِذا قبض الْوَكِيل الطَّعَام فَلهُ أَن يحْبسهُ عِنْده حَتَّى يَسْتَوْفِي الدَّرَاهِم من الْمُوكل وَهَذَا بِمَنْزِلَة الرجل أَمر رجلا أَن يَشْتَرِي لَهُ خَادِمًا بِعَينهَا فاشتراها وَلم يدْفع إِلَيْهِ الثّمن وَنقد الْوَكِيل الثّمن من عِنْده وَقبض الْخَادِم فللوكيل أَن يحبسها حَتَّى يَسْتَوْفِي المَال من الْمُوكل فان هَلَكت الْجَارِيَة عِنْد الْوَكِيل بعد مَا حَبسهَا وأبى أَن يَدْفَعهَا إِلَى الْمُوكل حَتَّى طلبَهَا فَهِيَ من مَال الْوَكِيل وَالثمن دين على الْمُوكل فَكَذَلِك السّلم فِي الطَّعَام
3 - وَإِذا وكل رجل رجلا بِأَن يسلم لَهُ فِي حِنْطَة وَدفع إِلَيْهِ دَرَاهِم فأسلمها وَأخذ بهَا رهنا فَهُوَ جَائِز
5 - وَكَذَلِكَ لَو أَخذ بهَا كَفِيلا فَهُوَ جَائِز على الْمُوكل