4 - وَإِن حل الْأَجَل فَأخر الْوَكِيل السّلم فَهُوَ جَائِز عَلَيْهِ خَاصَّة وَهُوَ ضَامِن للطعام للْمُوكل
6 - وَكَذَلِكَ لَو أَبْرَأ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَام أَو وهبه لَهُ كَانَ جَائِزا عَلَيْهِ وَكَانَ الْوَكِيل ضَامِنا للطعام للْمُوكل
وَلَو لم يفعل الْوَكِيل شَيْئا من ذَلِك وَلَكِن احتال بِهِ على رجل وَأَبْرَأ الأول فَهُوَ جَائِز عَلَيْهِ خَاصَّة
وان كَانَ الْمُحْتَال عَلَيْهِ مليئا أَو غير مَلِيء فالوكيل ضَامِن للطعام للْمُوكل لِأَنَّهُ أَبرَأَهُ من طَعَامه بِغَيْر قبض
7 - فان اقْتضى الْوَكِيل طَعَاما دون شَرطه وَكَانَ شَرطه جيدا فَاقْتضى مِنْهُ وسطا أَو رديئا فَهُوَ جَائِز عَلَيْهِ وللموكل أَن يضمنهُ طَعَاما مثل طَعَامه وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد
وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يجوز شَيْء من هَذَا إِلَّا فِي الْكَفِيل وَالرَّهْن
8 - وَإِذا وكل الرجل رجلا بِأَن يسلم لَهُ دَرَاهِم فِي طَعَام ثمَّ إِن الْوَكِيل تَارِك السّلم وَقبض رَأس المَال فَهُوَ جَائِز وَهُوَ ضَامِن للطعام مثله لرب السّلم لِأَن الطَّعَام قد وَجب للْآمِر وَهَذَا قِيَاس قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد