وَأما فِي قَول أبي يُوسُف فَلَا يجوز إِبْرَاء الْوَكِيل وَلَا هِبته وَلَا متاركته وَلَا تَأْخِيره وللموكل أَن يرجع بطعامه اسْتحْسنَ ذَلِك وادع الْقيَاس فِيهِ
9 - وَإِذا وكل الرجل رجلا فَأسلم لَهُ دَرَاهِم فِي طَعَامه ثمَّ فَارق الْوَكِيل الْمُسلم إِلَيْهِ وَأسلم وَأمر الْوَكِيل الْمُوكل أَن يدْفع إِلَيْهِ الدَّرَاهِم فان السّلم قد فسد وانتقض من قبل أَن الْوَكِيل هُوَ الَّذِي ولى الصَّفْقَة وفارقه قبل أَن ينقده
وَإِن نقد الْمُوكل الدَّرَاهِم رَجَعَ بهَا على الَّذِي أَخذهَا مِنْهُ
وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ السّلم وكل وَكيلا أَيْضا فَهُوَ سَوَاء
10 - وَإِذا وكل رجل رجلا أَن يسلم لَهُ عشرَة دَرَاهِم فِي حِنْطَة فأسلمها فِي قفيز حِنْطَة فَهَذَا جَائِز على الْوَكِيل وَلَا يجوز على رب السّلم وَالْوَكِيل ضَامِن للدراهم للْمُوكل
وَلَو أسلمها فِي أَكثر من ذَلِك من الْحِنْطَة أَو كَانَ حط عَنهُ شَيْئا يتَغَابَن النَّاس فِيهِ كَانَ ذَلِك جَائِزا على الْمُوكل
11 - وَإِذا وكل رجل رجلا أَن يسلم لَهُ دَرَاهِم فِي طَعَام فالطعام عندنَا الْحِنْطَة يستحسن ذَلِك فان أسلم فِي شعير أَو فِي تمر أَو فِي سمسم فَهُوَ جَائِز على الْوَكِيل وَلَا يجوز على الْمُوكل