وَإِن رَجَعَ الْآمِر على الَّذِي أسلم إِلَيْهِ بدراهمه كَانَ لَهُ ذَلِك فان كَانَ الَّذِي أسلم إِلَيْهِ قد فَارق صَاحب السّلم انْتقض السّلم وَإِن كَانَ لم يُفَارِقهُ حَتَّى أعطَاهُ دَرَاهِم مثلهَا كَانَ ذَلِك جَائِزا مُسْتَقِيمًا
وَالْوَكِيل ضَامِن للدراهم إِن شَاءَ أَخذه وَلم يتبع بهَا الْمُسلم إِلَيْهِ
12 - وَإِن أسلم الدَّرَاهِم فِي دَقِيق حِنْطَة فَهُوَ جَائِز
13 - وَإِذا وكل رجل رجلا بِأَن يَأْخُذ لَهُ دَرَاهِم فِي طَعَام مُسَمّى إِلَى أجل فَأخذ الْوَكِيل الدَّرَاهِم ثمَّ دَفعهَا إِلَى الَّذِي وَكله فان الطَّعَام على الْوَكِيل
وَإِنَّمَا للْوَكِيل على الَّذِي وَكله دَرَاهِم قرض لِأَن الْوَكِيل حَيْثُ أسلم إِلَيْهِ فِي طَعَام صَار عَلَيْهِ وَحَيْثُ دفع الدَّرَاهِم إِلَى الَّذِي وَكله لم يُسَلِّمهَا إِلَيْهِ فِي طَعَام فَصَارَت قرضا عَلَيْهِ
وَقد كَانَ للْوَكِيل أَن يمْنَعهَا إِيَّاه أَلا ترى أَن رب السّلم لَيْسَ لَهُ على الْمُوكل شَيْء
14 - وَإِذا وكل رجل رجلا وَدفع إِلَيْهِ عشرَة دَرَاهِم يُسَلِّمهَا فِي ثوب وَلم يسم جنسه فأسلمها الْوَكِيل فِي ثوب وسمى طوله وَعرضه ورقعته وجنسه وأجله فَهُوَ جَائِز على الْوَكِيل وَالْوَكِيل ضَامِن للدراهم للْآمِر