وَلَا يجوز هَذَا على الْآمِر من قبل انه لم يسم جنس الثَّوْب
ولرب الدَّرَاهِم أَن يضمن مَاله الْمُسلم إِلَيْهِ فان ضمن الدَّرَاهِم الْمُسلم إِلَيْهِ انْتقض السّلم وَإِن ضمنهَا الْوَكِيل بَقِي السّلم وَكَانَ للْوَكِيل على الْمُسلم إِلَيْهِ ثوب
15 - وَإِذا أمره أَن يسلم الدَّرَاهِم فِي الثَّوْب الْيَهُودِيّ فَأسلم فِي ثوب يَهُودِيّ وَاشْترط طوله وَعرضه ورقعته وأجله فَهُوَ جَائِز
وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ أسلمها فِي ثوب قوهي أَو مَرْوِيّ إِذا سمى لَهُ جِنْسا من الثِّيَاب كَانَ ذَلِك على الْآمِر
فان خَالف الْوَكِيل فَأسلم فِي غير ذَلِك فلرب الدَّرَاهِم أَن يضمن الْوَكِيل الدَّرَاهِم فان ضمنهَا إِيَّاه جَازَ السّلم للْوَكِيل وَإِن ضمنهَا الْمُسلم إِلَيْهِ بَطل السّلم
16 - وَإِذا وكل رجل رجلا أَن يسلم لَهُ دَرَاهِم فِي حِنْطَة وَدفعهَا إِلَيْهِ فأسلمها إِلَيْهِ وَلم يشْهد على الْمُسلم إِلَيْهِ بِقَبض المَال وَلَا بِالِاسْتِيفَاءِ ثمَّ جَاءَ الْمُسلم إِلَيْهِ بدرهم يردهُ إِلَيْهِ وَقَالَ وجدته زائفا فَإِنَّهُ يصدق وَيَقْضِي على الْوَكِيل بِبَدَلِهِ وَيرجع بِهِ الْوَكِيل على الْمُوكل
وَكَذَلِكَ لَو وجد دِرْهَمَيْنِ