فَإِن وجد النّصْف زُيُوفًا رد ذَلِك وَبَطل من السّلم بِحِسَاب ذَلِك فِي قَول أبي حنيفَة
وَأما فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد فانه يسْتَبْدل
فان كَانَت كلهَا زُيُوفًا استبدلها
وَإِن كَانَ قد أشهد عَلَيْهِ أَنه استوفى رَأس المَال لم يصدق الْمُسلم إِلَيْهِ على الدَّرَاهِم الزُّيُوف وَلم تقبل مِنْهُ الْبَيِّنَة على ذَلِك وَلم يكن لَهُ يَمِين على الْوَكِيل
17 - وَإِذا وكل رجل رجلا أَن يسلم لَهُ عشرَة دَرَاهِم من الدّين الَّذِي عَلَيْهِ فِي الطَّعَام فأسلمها لَهُ فان هَذَا لَا يكون سلما للْآمِر فِي قَول أبي حنيفَة وَهُوَ من مَال الْوَكِيل الْمَأْمُور حَتَّى يقبض الطَّعَام ويدفعه إِلَى الْآمِر
وَهُوَ فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد جَائِز
وَكَذَلِكَ ألف دِرْهَم على رجل فَقَالَ اصرفها لي بِدَنَانِير أَو اشْتَرِ لي بهَا عدلا زطيا