فان قَالَ الَّذِي وَكله مَا صنعت فِي ذَلِك من شَيْء فَهُوَ جَائِز فَلهُ أَن يُوكل غَيره وَيجوز على الْآمِر
32 - وَإِذا وكل الذِّمِّيّ الْمُسلم أَن يسلم فِي خمر إِلَى ذمِّي فَفعل الْمُسلم ذَلِك فان ذَلِك لَا يجوز من قبل أَن الْمُسلم ولى عقدَة السّلم
وَإِذا وكل الْمُسلم الذِّمِّيّ أَن يسلم لَهُ فِي خمر فأسلمها إِلَى ذمِّي فَهُوَ جَائِز لِأَن الذِّمِّيّ ولى الصَّفْقَة وَالَّذِي بَاعَ ذمِّي وَيَنْبَغِي للْمُسلمِ أَن يخللها فِي قَول أبي حنيفَة
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يكون الْخمر للْمُسلمِ على حَال وَلكنهَا للذِّمِّيّ
33 - وَإِذا كَانَ الْمكَاتب كَافِرًا ومولاه مُسلما فَوكل الْمكَاتب كَافِرًا فَأسلم لَهُ فِي خمر إِلَى كَافِر فَهُوَ جَائِز
وَكَذَلِكَ العَبْد التَّاجِر الْكَافِر
34 - وَإِذا وكل رجل رجلا بِدَرَاهِم يُسَلِّمهَا لَهُ فصرفها الْوَكِيل بِدَرَاهِم غَيرهَا فان الْوَكِيل قد خَالف وَهُوَ ضَامِن لدراهم الْآمِر
35 - وَإِذا دفع الرجل إِلَى رجل دِينَارا فَقَالَ أسلمه لي فِي طَعَام فَصَرفهُ بِدَرَاهِم ثمَّ أسلمها فِي طَعَام فَهُوَ للْوَكِيل