37 - وَإِذا وكل رجل رجلا بِأَن يسلم لَهُ دَرَاهِم فِي طَعَام فأسلمها إِلَى نَفسه فَإِنَّهُ لَا يجوز
وَكَذَلِكَ لَو أسلمها إِلَى عَبده أَو مكَاتبه فَإِنَّهُ لَا يجوز على الْآمِر
فَإِن أسلمها إِلَى أَبِيه أَو ابْنه أَو إِلَى أمه أَو زَوجته فَإِنَّهُ لَا يجوز فِي قِيَاس قَول أبي حنيفَة
وَهَذَا قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد جَائِز
38 - فَإِن أسلمها إِلَى شريك لَهُ مفاوض لم يجز أَيْضا
وَإِن أسلمها إِلَى شريك لَهُ عنان جَازَ ذَلِك إِذا لم يكن ذَلِك من تجارتهما
39 - وَإِذا وكل رجل رجلا فَأسلم لَهُ دَرَاهِم فِي طَعَام ثمَّ إِن الْوَكِيل وكل بِقَبض ذَلِك الطَّعَام وَكيلا فَقَبضهُ وَكيل الْوَكِيل فقد برِئ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَام
فَإِن كَانَ وَكيل الْوَكِيل عبد الْوَكِيل الأول أَو ابْنه فِي عِيَاله أَو أَجِيرا لَهُ فَهُوَ جَائِز على الْآمِر
وَإِن كَانَ أَجْنَبِيّا فالوكيل الأول ضَامِن للطعام إِن ضَاعَ فِي يَدي