14 - وَإِذا بَاعَ مَتَاع غَيره ثمَّ اشْتَرَاهُ أَو وَرثهُ فَإِن البيع الَّذِي كَانَ قبل ذَلِك لَا يجوز لِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَا يملك
15 - وَإِذا بَاعَ الرجل بيعا فَقَالَ هُوَ بِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا وبالنقد بِكَذَا كَذَا أَو قَالَ هُوَ إِلَى أجل كَذَا بِكَذَا وَكَذَا وَإِلَى أجل كَذَا بِكَذَا وَكَذَا فَافْتَرقَا على هَذَا فَإِنَّهُ لَا يجوز بلغنَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه نهى عَن شرطين فِي بيع قَالَ مُحَمَّد حَدثنَا بذلك أَبُو حنيفَة رَفعه إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
16 - وَإِذا بَاعَ الرجل بيعا قد كَانَ اشْتَرَاهُ قبل أَن يقبضهُ أَو اشْترك فِيهِ أَو ولاه فَإِن هَذَا مَرْدُود لَا يجوز