25 - وَشِرَاء التَّمْر كُله إِذا خرج وَالْأَعْنَاب والفواكه والزروع جَائِز إِذا اشْترط على المُشْتَرِي أَن يَأْخُذهُ ساعتئذ
فَإِن اشْترط تَركه حَتَّى يبلغ فَلَا خير فِيهِ وَالْبيع فَاسد مَرْدُود
26 - وَكَذَلِكَ شِرَاء الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة فَاسد لَا يجوز
27 - وَكَذَلِكَ الْمَرْوِيّ بالمروي وكل صنف من الثِّيَاب بِصفة فَلَا يجوز البيع فِيهِ نَسِيئَة مثل بِمثل وَلَا أَكثر من ذَلِك وَلَا أقل
28 - وَكَذَلِكَ الطَّعَام بِالطَّعَامِ
وَكَذَلِكَ كل ضرب مِمَّا يُكَال بِصفة فَلَا يجوز شَيْء مِنْهُ بِشَيْء مِنْهُ نَسِيئَة مثل بِمثل وَلَا أقل من ذَلِك وَلَا أَكثر
وَكَذَلِكَ كل مَا يُوزن
29 - وَإِذا اشْترى الرجل فصا على أَنه ياقوت فَإِذا هُوَ غير ذَلِك فَإِن البيع فَاسد وعَلى المُشْتَرِي قِيمَته إِذا اسْتَهْلكهُ