وَكَذَلِكَ لَو اشْترى ثوبا على أَنه هروي فَإِذا هُوَ من صنف آخر لِأَن البيع لم يَقع على هَذَا قطّ
أَلا ترى أَنه لَو اشْترى عبدا مَمْلُوكا فَوَجَدَهُ جَارِيَة أَو اشْترى قلب فضَّة فَإِذا هُوَ رصاص أَو فص ياقوت فَوَجَدَهُ زجاجا كَانَ هَذَا بَاطِلا لَا يجوز وَلَا يَقع فِي شَيْء مِنْهُ البيع لِأَن البيع لم يَقع قطّ على هَذَا فَإِن اسْتَهْلكهُ المُشْتَرِي فَهُوَ ضَامِن لقيمته