- 3
بَاب الْبيُوع إِذا كَانَ فِيهَا شَرط يُفْسِدهَا-
1 - وَإِذا اشْترى الرجل عبدا على أَن لَا يَبِيع وَلَا يهب وَلَا يتَصَدَّق فَهَذَا بيع فَاسد وَلَا يجوز
وَكَذَلِكَ لَو اشْترى الرجل عبدا على أَن يعتقهُ وَكَذَلِكَ إِذا اشْترى الرجل جَارِيَة على أَن يتخذها أم ولد لَهُ فَهَذَا كُله فَاسد لَا يجوز
وَإِذا اسْتهْلك المُشْتَرِي البيع فَهُوَ ضَامِن لقيمته إِلَّا فِي الْعتْق خَاصَّة فَإِنِّي أستحسن أَن أجعَل عَلَيْهِ الثّمن إِذا أعْتقهُ
2 - وَإِذا اشْترى الرجل من الرجل بيعا على أَن يقْرضهُ قرضا أَو يهب لَهُ هبة أَو على أَن يُعْطِيهِ عَطِيَّة أَو على أَن يتَصَدَّق عَلَيْهِ صَدَقَة أَو على أَن يَبِيعهُ كَذَا وَكَذَا بِكَذَا وَكَذَا من الثّمن فَهَذَا كُله فَاسد
وَأيهمَا اشْترط هَذَا على صَاحبه فَهُوَ فَاسد لَا يجوز البيع فِي شَيْء من ذَلِك