وَإِن تعمد لذَلِك فقد أَسَاءَ وَصلَاته تَامَّة
قلت أَرَأَيْت إِمَامًا صلى بِقوم وسها فِي صلَاته وَلم يسه من خَلفه قَالَ إِذا وَجب على الإِمَام سجدتا السَّهْو وَجب ذَلِك على من خَلفه وَإِن لم يسه مِنْهُم أحد غَيره
قلت أَرَأَيْت إِن سَهَا من خَلفه وَلم يسه الإِمَام قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِم وَلَا عَلَيْهِ سَهْو
قلت أَرَأَيْت رجلا سلم فِي الرَّابِعَة قبل التَّشَهُّد سَاهِيا قَالَ عَلَيْهِ أَن يتَشَهَّد ثمَّ يسلم ثمَّ يسْجد سَجْدَتي السَّهْو ثمَّ يتَشَهَّد ثمَّ يسلم قلت لم قَالَ أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَيْهِ سَجْدَة من تِلَاوَة أَو رَكْعَة قد ترك مِنْهَا سَجْدَة فَذكر ذَلِك أَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يسجدهما ويتشهد وَيسلم ثمَّ يسْجد للسَّهْو ويتشهد ثمَّ يسلم إِذا كَانَ سلم سَاهِيا وَإِن كَانَ سلم وَهُوَ ذَاكر لذَلِك فَصلَاته فَاسِدَة وَإِن كَانَت السَّجْدَة من الصَّلَاة قلت بلَى قَالَ فَهَذَا وَذَاكَ سَوَاء إِذا كَانَت السَّجْدَة من الرَّكْعَة فَسلم وَهُوَ ذَاكر فَإِن صلَاته فَاسِدَة وَإِن كَانَت السَّجْدَة من تِلَاوَة فَصلَاته تَامَّة وَلَيْسَ عَلَيْهِ