وَلَو جعلت الْمدَّة أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام فَلَا خير فِيهِ إِن طَالَتْ الْمدَّة فَيدْخل فِي هَذَا مَا لَا يحسن فِي طول الْمدَّة وَيعْتَبر الْمَبِيع وَهَذَا قَول أبي حنيفَة
وَأما فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد فَالْخِيَار جَائِز وان اشْترط شهرا أَو أَكثر من ذَلِك بعد أَن يبين ذَلِك إِلَى وَقت مَعْلُوم
3 - وَإِذا اشْترى الرجل السّلْعَة على أَنه بِالْخِيَارِ أَرْبَعَة أَيَّام فَإِن هَذَا بيع فَاسد لَا يجوز فِي قَول أبي حنيفَة فَإِن اخْتَار المُشْتَرِي البيع قبل أَن يمْضِي ثَلَاثَة أَيَّام فَذَلِك لَهُ وَإِن مَضَت الثَّلَاثَة الْأَيَّام قبل أَن يخْتَار فَالْبيع فَاسد
وَكَذَلِكَ إِن كَانَ الشَّرْط من الْخِيَار للْبَائِع
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد الْخِيَار أَرْبَعَة أَيَّام وَخَمْسَة أَيَّام وَأكْثر من ذَلِك بعد أَن يُسمى أَََجَلًا مَعْلُوما فَهُوَ جَائِز إِن اشْترط ذَلِك المُشْتَرِي أَو البَائِع
4 - وَإِذا اشْترى الرجل بيعا على أَنه بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ مَاتَ المُشْتَرِي قبل أَن يخْتَار فَإِن خِيَاره يَنْقَطِع إِذا مَاتَ وَالْبيع مَاض