أَلا ترى أَن البيع قد كَانَ لزمَه غير أَن للْمُشْتَرِي مَشِيئَة فِي رده فَإِذا مَاتَ لم نحول مَشِيئَته إِلَى غَيره
5 - وَكَذَلِكَ إِذا ذهب عقله أَو أُغمي عَلَيْهِ أَو ارْتَدَّ فِي هَذِه الثَّلَاثَة الْأَيَّام عَن الْإِسْلَام فَقتل أَو مَاتَ
6 - وَكَذَلِكَ إِن كَانَ الْخِيَار للْبَائِع ثمَّ مَاتَ قبل أَن يخْتَار فقد انْقَطع خِيَاره وَلَزِمَه البيع وَالْقَبْض
7 - وَإِن كَانَ الْخِيَار لَهما جَمِيعًا فماتا جَمِيعًا فقد انْقَطع الْخِيَار وَلزِمَ البيع
وَالْقَبْض فِي هَذَا وَغير الْقَبْض سَوَاء
8 - وَإِذا كَانَ الْخِيَار للْمُشْتَرِي وَقد قبض السّلْعَة فَمَاتَتْ فِي يَدَيْهِ قبل أَن يخْتَار فقد لزمَه البيع وَعَلِيهِ الثّمن
وَكَذَلِكَ إِن تَغَيَّرت فِي يَدَيْهِ بِعَيْب أَصَابَهَا بِهِ هُوَ أَو غَيره أَو أَصَابَهَا من غير جِنَايَة أحد
وَكَذَلِكَ إِن وَطئهَا أَو عرضهَا على بيع
فَهَذَا كُله خِيَار