9 - وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ قد رضيتها أَو قد أجزتها فالثمن لَهُ لَازم فِي هَذَا كُله
10 - فَإِن لم يصنع شَيْئا مِمَّا ذكرت وَاخْتَارَ ردهَا على البَائِع بِغَيْر محْضر من البَائِع ثمَّ هَلَكت فِي يَدَيْهِ بعد ذَلِك فَعَلَيهِ الثّمن وَلَيْسَ اخْتِيَاره الرَّد بِغَيْر محْضر من البَائِع بِشَيْء لَو شَاءَ أَن يَقُول بعد ذَلِك قد رضيتها وأخذتها كَانَ لَهُ ذَلِك وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد
وَقَالَ أَبُو يُوسُف رده بِغَيْر محْضر من البَائِع جَائِز وَكَانَ قَوْله الأول مثل قَول أبي حنيفَة
11 - وَلَو اخْتَار ردهَا بِقَلْبِه كَانَ ذَلِك بَاطِلا
12 - وَإِذا كَانَ الْخِيَار للْبَائِع وَقد قبضهَا المُشْتَرِي فَمَاتَتْ فِي يَد المُشْتَرِي فَعَلَيهِ الْقيمَة لِأَنَّهُ قد أَخذهَا على وَجه البيع
وَلَو لم تمت وَلَكِن أعْتقهَا البَائِع أَو دبرهَا أَو وَهبهَا وَقَبضهَا الْمَوْهُوبَة لَهُ أَو رَهنهَا وَقَبضهَا الْمُرْتَهن أَو أجرهَا وَقَبضهَا