15 - وَإِذا اشْترط المُشْتَرِي الْخِيَار لِأَبِيهِ أَو لِابْنِهِ أَو لأمه أَو لأحد من أَهله أَو من غير أَهله فَهَذَا كُله كاشتراطه الْخِيَار لنَفسِهِ
وَكَذَلِكَ البَائِع
16 - وَإِذا كَانَت السّلْعَة فِي يَدي البَائِع وَله الْخِيَار أَو الْخِيَار للْمُشْتَرِي فَلَا ضَمَان على المُشْتَرِي
17 - وَإِذا اشْترى الرجل بيعا وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام أَو أَكثر من ذَلِك أَو أقل وَكَانَ البَائِع بِالْخِيَارِ أَو المُشْتَرِي فجَاء بِهِ المُشْتَرِي ليَرُدهُ فَقَالَ البَائِع لَيْسَ هَذَا الَّذِي بِعْتُك وَقَالَ المُشْتَرِي بل هُوَ الَّذِي بعتني فَإِن القَوْل قَول المُشْتَرِي مَعَ يَمِينه
18 - فَإِن كَانَ البيع لم يقبض وَاخْتلفَا فِيهِ وَالْخيَار ثَلَاثَة أَيَّام أَو أقل فَأَرَادَ البَائِع أَن يلْزمه البيع فَقَالَ المُشْتَرِي لَيْسَ هُوَ هَذَا فَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي مَعَ يَمِينه وَلَا يلْزمه البيع إِلَّا أَن تقوم عَلَيْهِ بَيِّنَة انه هُوَ البيع فَيلْزمهُ البيع فَإِن كَانَ لَهُ الْخِيَار رده إِن شَاءَ
19 - وَإِذا اشْترى الرجل بيعا وَاشْترط الْخِيَار لِشَرِيك لَهُ