أَو لِابْنِهِ أَو لبَعض أَهله ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ إِن الَّذِي كَانَ لَهُ الْخِيَار رد البيع على البَائِع بِمحضر مِنْهُ قبل أَن يمْضِي الْأَجَل فَرده جَائِز
وَإِن لم يردهُ وَقَالَ المُشْتَرِي قد أجزته وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْخِيَار لَا أرضي فَالْبيع لَازم للْمُشْتَرِي وَلَيْسَ لَهُ الْخِيَار إِذا رَضِي المُشْتَرِي
وَكَذَلِكَ لَو كَانَ البَائِع اشْترط الْخِيَار لنَفسِهِ ولبعض أَهله فَقَالَ قد أوجبت البيع وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْخِيَار لَا أرضي فَالْبيع جَائِز
20 - وَلَو قَالَ البَائِع قد رددت البيع أَو أبطلت وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْخِيَار قد أوجبت البيع كَانَ البيع بَاطِلا مردودا على صَاحبه لِأَن الْخِيَار إِنَّمَا هُوَ للْبَائِع
وَلَو أوجب الَّذِي لَهُ الْخِيَار البيع للْمُشْتَرِي فَدفعهُ إِلَيْهِ وَقَالَ البَائِع بعد ذَلِك لَا أجيزه كَانَ البيع جَائِزا
21 - وَإِذا كَانَ المُشْتَرِي بِالْخِيَارِ أَو البَائِع وَالْعَبْد عِنْد المُشْتَرِي فَالْتَقَيَا البَائِع وَالْمُشْتَرِي فِيهِ فتناقضا البيع أَو ترادا