وَله أَن يردهُ بِغَيْر يَمِين وَلَيْسَ بخصم فِيمَا يَدعِي البَائِع على الْآمِر وَهُوَ فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الْأَجْنَبِيّ وَإِنَّمَا هُوَ خصم فِي خُصُومَة مَا بَينهمَا لَا فِي غير ذَلِك
وَإِذا أَقَامَ البَائِع الْبَيِّنَة أَن الْآمِر قد رَضِي فَإِن البيع لَازم للْآمِر
وَإِن لم تقم لَهُ بَيِّنَة على ذَلِك فَقَالَ المُشْتَرِي قد رَضِي الْآمِر وَصدقه البَائِع وَقَالَ الْآمِر فِي الثَّلَاثَة الْأَيَّام قد أبطلت البيع بِمحضر من البَائِع قبل أَن يمْضِي أجل الْخِيَار فَإِن البيع يلْزم المُشْتَرِي وَلَا يلْزم الْآمِر فَإِن كَانَت هَذِه الْمقَالة مِنْهُ بعد مَا مضى الْخِيَار فَإِن البيع يلْزم الْآمِر أَلا ترى أَنه قد لزمَه قبل أَن يتَكَلَّم بِشَيْء من أَمر الْخِيَار
31 - وَإِذا اشْترى الرجل عدل زطي أَو جراب هروي فِيهِ خَمْسُونَ ثوبا كل ثوب بِكَذَا كَذَا أَو جمَاعَة بِأَلف دِرْهَم على أَنه بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَأَرَادَ أَن يرد بعضه دون بعض فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك وَإِنَّمَا لَهُ أَن يَأْخُذهُ كُله أَو يردهُ كُله