وَكَذَلِكَ الطَّعَام وكل مَا يُكَال أَو يُوزن مجازفة أَو مكايلة وَكَذَلِكَ الْعرُوض كلهَا وَالْحَيَوَان إِذا اشْتَرَاهَا صَفْقَة وَاحِدَة وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَلَيْسَ لَهُ أَن يرد بعضه دون بعض
32 - وَإِذا اشْترى الرجل ثَوْبَيْنِ كل وَاحِد مِنْهُمَا بِعشْرَة دَرَاهِم على أَنه بِالْخِيَارِ فيهمَا ثَلَاثَة أَيَّام وقبضهما فَهَلَك أَحدهمَا فَلَيْسَ لَهُ أَن يرد الْبَاقِي مِنْهُمَا وَعَلِيهِ الثّمن كُله
وَكَذَلِكَ لَو لم يهْلك وَلكنه أَصَابَهُ عيب عِنْده من عمله أَو من غير عمله
وَكَذَلِكَ لَو بَاعه أَو بَاعَ بعضه فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيع أَن يرد الصَّحِيح مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ إِلَّا وَهَذَا مَعَه لِأَنَّهُمَا صَفْقَة وَاحِدَة وَقد لزم الَّذِي دخله الْعَيْب فَإِذا لزمَه ذَلِك لزمَه الآخر
33 - وَإِذا كَانَ لَهُ الْخِيَار أَن يَأْخُذ أَحدهمَا دون الآخر وَلم يكن لَهُ إِلَّا أَن يَأْخُذ وَاحِدًا بِعشْرَة فَهَلَك أَحدهمَا أَو دخله عيب من عمله أَو من غير عمله فانه يلْزمه الَّذِي هلك أَو الَّذِي دخله عيب بِعشْرَة وَيرد الْبَاقِي