وَإِذا لم يهْلك وَلم يدْخلهُ عيب ثمَّ هلكا جَمِيعًا مَعًا فَإِن عَلَيْهِ نصف ثمن كل وَاحِد مِنْهُمَا
وَكَذَلِكَ لَو كَانَا مختلفي الثّمن
فَإِن كَانَا قَائِمين بأعيانهما وَاخْتَارَ أَحدهمَا ألزمته ثمنه وَكَانَ فِي الآخر أَمينا فَإِن ضَاعَ عِنْده بعد ذَلِك لم يكن عَلَيْهِ ضَمَان
وأصل هَذَا البيع فِي الْقيَاس فَاسد لِأَنَّهُ اشْترى مَا لم يعرف وَمَا لم يعلم أَلا ترى أَنه لَو اشْترى ثوبا من عشرَة أَثوَاب أَو أَكثر من ذَلِك فَقَالَ آخذ أَيهَا شِئْت أَو قَالَ البَائِع ألزمك أَيهَا شِئْت أَو كَانَت حَيَوَانا من الْبَقر وَالْإِبِل وَالْغنم فَقَالَ قد أخذت مِنْك وَاحِدَة من هَذِه بِعشْرَة كَانَ هَذَا بَاطِلا لَا يجوز وَلَكِنِّي أستحسن فِي ذَلِك فِي الثَّوْبَيْنِ وَالثَّلَاثَة إِذا كَانَ المُشْتَرِي قد قبض وَاخْتَارَهُ
34 - وَإِذا اشْترى الرجل خادمين إِحْدَاهمَا بِأَلف دِرْهَم وَالْأُخْرَى بِخَمْسِمِائَة على أَن يَأْخُذ أَيهمَا شَاءَ وَيتْرك الْأُخْرَى