37 - وَإِن لم يعْتق وَاحِد من الموليين غير أَن المُشْتَرِي وطيء الجاريتين جَمِيعًا فحبلت كل وَاحِدَة مِنْهُمَا مِنْهُ ثمَّ مَاتَ قبل أَن يبين أَيَّتهمَا اخْتَار فَإِن علم أَيَّتهمَا وطئ أول مرّة فَهِيَ أم ولد لَهُ وَعَلِيهِ ثمنهَا وَيرد الْأُخْرَى وَوَلدهَا على البَائِع وعقرها وَلَا يثبت نسبه من المُشْتَرِي وَيكون على المُشْتَرِي عقرهَا
فَإِن لم يعلم أَيَّتهمَا وطيء أول مرّة فَالْقَوْل قَوْله إِن كَانَ حَيا وَإِن كَانَ مَيتا فَالْقَوْل قَول وَرَثَة المُشْتَرِي أَيْضا فَإِن قَالُوا لَا نعلم فَإِنَّهُ يلْزم المُشْتَرِي نصف ثمن كل وَاحِدَة وَنصف عقر كل وَاحِدَة وتسعى كل وَاحِدَة مِنْهُمَا فِي نصف قيمتهَا للْبَائِع وَيسْعَى ولد كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي نصف قِيمَته للْبَائِع وَلَا يثبت نسب وَاحِد مِنْهُمَا
وَإِذا وطئهما البَائِع مَعَ المُشْتَرِي وَادّعى هُوَ وَالْمُشْتَرِي الْوَلَدَيْنِ جَمِيعًا فَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي أَيهمَا قَالَ هُوَ أول هُوَ وَلَده وَأمه أم وَلَده وَعَلِيهِ عقر الْأُخْرَى وَالْأُخْرَى وَوَلدهَا للْبَائِع يثبت نسبه مِنْهُ وعَلى البَائِع عقر أم ولد المُشْتَرِي لِأَنَّهُ كَانَ وَطئهَا مَعَه