فَلَمَّا صَارَت أم ولد المُشْتَرِي جعلت على البَائِع الْعقر بِالْوَطْءِ وَجعلت على المُشْتَرِي عقر أم ولد البَائِع أَيْضا
فَإِن مَاتَ البَائِع وَالْمُشْتَرِي وَلم يبينا شَيْئا من ذَلِك فَالْقَوْل قَول وَرَثَة المُشْتَرِي فَإِن لم يعلمُوا ذَلِك لم يثبت نسب وَاحِد من الْوَلَدَيْنِ من المُشْتَرِي وَلَا من البَائِع والأمتان وأولادهما أَحْرَار وَوَلَاء أولادهما بَين المُشْتَرِي وَالْبَائِع وعَلى البَائِع وَالْمُشْتَرِي نصف عقر كل وَاحِدَة مِنْهُمَا فَهَذَا قصاص
38 - وَإِذا اشْترى الرجل لرجل عبدا على أَنه بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فاختلفا فِي الْخِيَار فَقَالَ البَائِع قد مضى الْخِيَار فَلَا خِيَار لَك وَقَالَ المُشْتَرِي لم يمض الْخِيَار وَقد تَصَادقا على أَنه بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي مَه يَمِينه وعَلى البَائِع الْبَيِّنَة انه قد مضى
وَإِن كَانَ الْخِيَار للْبَائِع فاختلفا فِيهِ فَالْقَوْل قَول البَائِع انه لم يمض وعَلى المُشْتَرِي الْبَيِّنَة أَنه قد مضى