39 - وَإِذا اخْتلفَا فَقَالَ المُشْتَرِي لي خِيَار ثَلَاثَة أَيَّام وَقَالَ البَائِع إِنَّمَا لَك خِيَار يَوْمَيْنِ فَالْقَوْل قَول البَائِع مَعَ يَمِينه وعَلى المُشْتَرِي الْبَيِّنَة لِأَنَّهُ مُدع
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ البَائِع لي خِيَار يَوْمَيْنِ وَقَالَ المُشْتَرِي بل لَك خِيَار يَوْم فان القَوْل قَول المُشْتَرِي مَعَ يَمِينه وعَلى البَائِع الْبَيِّنَة
40 - وَإِن قَالَ المُشْتَرِي لي خِيَار وَقَالَ البَائِع مَا شرطت لَك خيارا فان القَوْل قَول البَائِع مَعَ يَمِينه وعَلى المُشْتَرِي الْبَيِّنَة لِأَنَّهُ مُدع
وَقَالَ أَبُو يُوسُف القَوْل قَول الَّذِي يقر بالبتات فِي البيع وَالْمُدَّعِي بِالْخِيَارِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَة
وَإِن قَالَ البَائِع لي الْخِيَار وَقَالَ المُشْتَرِي مَا لَك خِيَار كَانَ القَوْل قَول المُشْتَرِي مَعَ يَمِينه وعَلى البَائِع الْبَيِّنَة وَأيهمَا ادّعى الْخِيَار فَإِنَّهُ لَا يصدق إِلَّا بِبَيِّنَة وَالْقَوْل قَول الآخر فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد
41 - وَلَو كَانَ الْمَبِيع دَارا كَانَ للْبَائِع فِيهَا خِيَار لم يكن فِيهَا شُفْعَة لِأَن البيع لم يجب بعد