بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ ألزمهُ البيع وَأخذ الثّمن وان شَاءَ أَخذ عَبده وَأخذ نصف قِيمَته من المُشْتَرِي وَاتبع المُشْتَرِي الْقَاطِع
وَإِن كَانَ البَائِع هُوَ الَّذِي قطع يَد العَبْد ثمَّ أَرَادَ أَن يلْزم المُشْتَرِي البيع فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك وقطعه يَده اخْتِيَار للْبيع ورد لَهُ
50 - وَإِذا اشْترى الرجل جَارِيَة على أَنه فِيهَا بِالْخِيَارِ فَولدت عِنْده أَو وَطئهَا هُوَ أَو غَيره بفجور أَو غير ذَلِك فان الْخِيَار قد انْقَطع وَلَزِمَه البيع لِأَن هَذَا شَيْء حدث فِيهَا يلْزم البيع فِي مثله
وَإِذا اشْترى النَّصْرَانِي من النَّصْرَانِي خمرًا على أَنه بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ أسلم المُشْتَرِي قبل الثَّلَاث فَلهُ أَن يرد الْخمر وَقد انْتقض البيع
وَكَذَلِكَ رجل مُسلم اشْترى من مُسلم عبدا على أَنه بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام المُشْتَرِي قبل أَن تمْضِي الثَّلَاث فَلهُ أَن يرد العَبْد وَلَا يُوجب عَلَيْهِ الْإِسْلَام وَلَا الْكفْر شَيْئا