52 - وَإِذا اشْترى النَّصْرَانِي من النَّصْرَانِي خمرًا فَلم يقبضهَا حَتَّى أسلم المُشْتَرِي فَلَا بيع بَينهمَا
وَكَذَلِكَ لَو كَانَ البَائِع هَذَا الَّذِي أسلم
وَهَذَا اسْتِحْسَان وَلَيْسَ بِقِيَاس
53 - وَإِذا اشْترى الرجل عَبْدَيْنِ بِأَلف دِرْهَم على أَن أَحدهمَا لَهُ لَازم وَالْآخر هُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أمْسكهُ وَإِن شَاءَ رده فَهَذَا فَاسد لَا يجوز لِأَنَّهُ لَا يعرف الَّذِي لزمَه وَالَّذِي هُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ
فَإِن مَاتَا وَقد اشتراهما بِأَلف دِرْهَم وقيمتهما أَلفَانِ فَهُوَ ضَامِن لقيمتهما
54 - وَإِذا اشْترى النَّصْرَانِي من النَّصْرَانِي خمرًا أَو خنزيرا وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَأَسْلمَا جَمِيعًا أَو أَحدهمَا قبل صَاحبه قبل أَن يمْضِي الْخِيَار فان البيع فَاسد ينْتَقض قبض أَو لم يقبض فِي قِيَاس قَول أبي حنيفَة