6 - وَإِذا اشْترى الرجل عدل زطي وَلم يره ثمَّ بَاعَ مِنْهُ ثوبا أَو لبسه حَتَّى تغير أَو قطعه ثمَّ نظر إِلَى مَا بَقِي فَلم يرضه فَلَيْسَ لَهُ أَن يردهُ فَالْبيع لَهُ لَازم إِنَّمَا لَهُ أَن يَأْخُذ كُله أَو يرد كُله إِلَّا أَن يجد بِهِ عَيْبا فَيردهُ بِالْعَيْبِ
7 - وَإِذا اشْترى الرجل عدل زطي بِثمن وَاحِد أَو كل ثوب بِعشْرَة أَو كرّ حِنْطَة أَو خادمين أَو شَيْئا مِمَّا يُكَال أَو يُوزن فَحدث فِي شَيْء مِنْهُ عيب قبل أَن يقبضهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذه كُله وَإِن شَاءَ تَركه كُله وَلَيْسَ لَهُ أَن يَأْخُذ الَّذِي لَيْسَ بِهِ عيب بِحِصَّتِهِ من الثّمن وَيرد الَّذِي بِهِ الْعَيْب لِأَنَّهَا صَفْقَة وَاحِدَة
وَلَو كَانَ قبض ثمَّ رأى الْعَيْب لزمَه الَّذِي لَيْسَ بِهِ عيب بِحِصَّتِهِ من الثّمن وَكَانَ بِالْخِيَارِ فِي الَّذِي بِهِ الْعَيْب إِن شَاءَ رده وَإِن شَاءَ أمْسكهُ
وَأما مَا كَانَ من كيل أَو وزن من ضرب وَاحِد فَقَبضهُ ثمَّ وجد بِهِ عَيْبا بعد ذَلِك قد دلسه بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَن يَأْخُذهُ جَمِيعًا أَو يردهُ جَمِيعًا