8 - وَإِذا اشْترى الرجل عدل زطي أَو جراب هروي أَو شَيْئا من الْعرُوض أَو الْحَيَوَان صَفْقَة وَاحِدَة فَاسْتحقَّ بعضه قبل أَن يقبض أَو حدث بِهِ عيب أَو كَانَ بِهِ عيب قبل أَن يَشْتَرِيهِ فَاطلع عَلَيْهِ قبل أَن يقبض فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذه كُله وَإِن شَاءَ رده كُله وَلَيْسَ لَهُ أَن يَأْخُذ بعضه دون بعض لِأَنَّهَا صَفْقَة وَاحِدَة وَلِأَنَّهُ لم يقبضهُ
وَإِن كَانَ قد قَبضه ثمَّ اسْتحق بعضه أَو وجد بِبَعْضِه عَيْبا فَإِن لَهُ أَن يرد الَّذِي بِهِ الْعَيْب خَاصَّة ويمسك مَا سواهُ وَيرجع بِثمن مَا اسْتحق خَاصَّة وَيلْزمهُ مَا بَقِي مِمَّا لم يسْتَحق
وَلَو كَانَ ثوبا وَاحِدًا أَو عبدا وَاحِدًا مِمَّا لَا يَتَبَعَّض فَاسْتحقَّ بعضه كَانَ لَهُ أَن يرد مَا بَقِي
وَلَو كَانَ ثَوْبَيْنِ فَاسْتحقَّ أَحدهمَا فَاسْتحقَّ أَحدهمَا جَازَ عَلَيْهِ الآخر إِذا كَانَ الِاسْتِحْقَاق بعد الْقَبْض وَلَو كَانَ قبض أَحدهمَا وَلم يقبض الآخر ثمَّ اسْتحق الَّذِي قبض أَو الآخر أَيهمَا مَا كَانَ فَلهُ الْخِيَار فِي الْبَاقِي