أَلا ترى أَن الثَّوْب لَو اصفر أَو توسخ وَكَانَ ذَلِك ينقصهُ فَلَا بَأْس بِأَن يَبِيع ذَلِك مُرَابحَة
وَلَو أصَاب من غلَّة الْخَادِم أَو الدَّابَّة أَو الدَّار أَو العَبْد شَيْئا بَاعه مُرَابحَة لِأَن الْغلَّة لَيست من أصل ذَلِك البيع
3 - وَإِن أصَاب العَبْد شَيْء من ذَلِك عيب من عمل الْمولى ينقصهُ فَلَا يَبِيع شَيْئا من ذَلِك مُرَابحَة حَتَّى يبين ذَلِك
وَكَذَلِكَ إِذا أَصَابَهُ من عمل غَيره لِأَنَّهُ ضَامِن لما ينقصهُ فَإِن كَانَ عمله بِإِذن الْمولى فَهُوَ إِذا بِمَنْزِلَة الْمولى
فَإِن بَاعَ شَيْئا من ذَلِك وَلم يُبينهُ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ رد البيع وَإِن شَاءَ أمْسكهُ وَإِن كَانَ قد اسْتَهْلكهُ أَو بعضه لزم البيع وَلم يكن للْمُشْتَرِي أَن يردهُ وَلَا يرد مَا بَقِي وَلَا يرجع فِي شَيْء من الثّمن
4 - وَإِذا ولدت الْجَارِيَة أَو الْغنم أَو الْبَقر أَو الْإِبِل أَو أثمر النّخل أَو الشّجر فَلَا بَأْس بِأَن يَبِيعهُ مُرَابحَة وَذَلِكَ مَعَه