عَلَيْهِ مَعَ النَّفَقَة بعد مَا اشْتَرَاهُ بِكَذَا كَذَا وَقد اشْتَرَاهُ بِأَقَلّ مِمَّا قَامَ عَلَيْهِ ثمَّ لحقه من النَّفَقَة حَتَّى قَامَ عَلَيْهِ بذلك
وَلَا يلْحق مَا أنْفق على نَفسه وسفره فِي طَعَام وَلَا مؤونة وَلَا كِرَاء وَأما الرَّقِيق فَلهُ أَن يلْحق بهم طعامهم وكسوتهم بِالْمَعْرُوفِ ثمَّ يَقُول قَامُوا على بِكَذَا وَكَذَا
7 - وَإِذا اشْترى الرجل طَعَاما فَأكل نصفه أَو ثلثه فَلهُ أَن يَبِيع النّصْف الْبَاقِي مُرَابحَة على نصف الثّمن لِأَن علمه يُحِيط ان هَذَا نصفه
وَكَذَلِكَ كل شَيْء يُكَال أَو يُوزن بعد أَن يكون من ضرب وَاحِد
فَإِن كَانَ مُخْتَلفا فَلَا يبيعن مُرَابحَة بِمَا بَقِي قل أَو كثر
وَكَذَلِكَ الثَّوْب الْوَاحِد إِذا ذهب نصفه احْتَرَقَ أَو حرقه إِنْسَان أَو هُوَ أَو بَاعه أَو وهبه أَو تصدق بِهِ فَلَا يَبِيع النّصْف الْبَاقِي مُرَابحَة على الثّمن الأول لِأَنَّهُ لَا يدْرِي ان هَذَا وَذَاكَ سَوَاء من قبل مَا دخل فِي شقَّه
8 - وَكَذَلِكَ الثوبان إِذا اشتراهما جَمِيعًا صَفْقَة وَاحِدَة فَلَا يبيعن أَحدهمَا مُرَابحَة دون الآخر لِأَنَّهُ لَا يعلم مَا رَأس مَال هَذَا من هَذَا إِلَّا ظنا بظنه أَو حزرا بحزره