أفضل من بعض كل ثوب بِعشْرَة فَلَا يَنْبَغِي أَن يَبِيع ثوبا مِنْهَا مُرَابحَة على عشرَة حَتَّى يبين الْأَمر على وَجهه لِأَن الرجل قد يَشْتَرِي الثَّوْبَيْنِ بِمِائَة وَخمسين أَحدهمَا يُسَاوِي مائَة وَالْآخر يُسَاوِي خمسين كل ثوب بِخَمْسَة وَسبعين فَإِن بَاعَ أَحدهمَا بِخَمْسَة وَسبعين مُرَابحَة كَانَ ذَلِك قبيحا لِأَنَّهُ إِنَّمَا زَاد فِي ثمن ذَلِك لمَكَان الآخر حَتَّى يبين فيبيع كَيفَ يَشَاء
11 - وَإِذا اشْترى الرجل بيعا بحنطة أَو شعير أَو شَيْء مِمَّا يُكَال أَو يُوزن فَلَا بَأْس بِأَن يَبِيعهُ مُرَابحَة على ذَلِك
12 - وَإِذا اشْترى الرجل ثوبا بِعشْرَة دَرَاهِم فَبَاعَهُ بِخَمْسَة عشر