درهما ثمَّ اشْتَرَاهُ بِعشْرَة فَلَا يَبِيعهُ مُرَابحَة حَتَّى يطْرَح ربحه الأول من رَأس مَال البيع الآخر فَيقوم بِخَمْسَة دَرَاهِم وَهَذَا قَول أبي حنيفَة
وفيهَا قَول آخر قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد فَلَا يَبِيعهُ مُرَابحَة على عشرَة دَرَاهِم وَلَا يطْرَح مِنْهَا شَيْئا لِأَنَّهُ شِرَاء مُسْتَقْبل لَا يدْخل فِيهِ شَيْء كَانَ قبله من ربح وَلَا وضيعة
أَلا ترى أَنه لَو كَانَ أَصله هبة أَو صَدَقَة أَو مِيرَاثا أَو وَصِيَّة ثمَّ بَاعه ثمَّ اشْتَرَاهُ كَانَ لَهُ أَن يَبِيعهُ مُرَابحَة على الثّمن الآخر وَلَا يطْرَح مِنْهُ شَيْئا
وَلَو كَانَ أَصله بيعا فَبَاعَهُ بوصيف أَو بِدَابَّة ثمَّ اشْتَرَاهُ بِعشْرَة كَانَ لَهُ أَن يَبِيعهُ مُرَابحَة وَلَا يطْرَح مِنْهُ شَيْئا فَكيف يطْرَح الوصيف وَالدَّابَّة من الْعشْرَة
13 - وَإِذا اشْترى الرجل نصف عبد بِمِائَة دِرْهَم وَاشْترى آخر نصفه بمائتين ثمَّ باعاه مُرَابحَة أَو قَالَا ربح كَذَا وَكَذَا