على رَأس المَال أَو بوضيعة كَذَا وَكَذَا من رَأس المَال فَإِن الثّمن يكون بَينهمَا أَثلَاثًا على مِائَتَيْنِ وعَلى مائَة
وَلَو كَانَ أَحدهمَا قد اشْترى ثلثه بِمِائَة دِرْهَم وَاشْترى الآخر ثُلثَيْهِ بِمِائَتي دِرْهَم ثمَّ باعاه مُرَابحَة كَانَ الثّمن بَينهمَا على مَا سميا من الثّمن
وَكَذَلِكَ لَو ولياه رجلا بِالَّذِي أخذاه بِهِ
وَلَو قسما الثّمن بَينهمَا على الْقدر الَّذِي لَهما فِي العَبْد فربحا أَحدهمَا أَو وضع الآخر فَهَذَا لَا يكون وَقد باعاه مُرَابحَة أَو ولياه رجلا بِالَّذِي أخذاه بِهِ
14 - وَإِذا أنْفق الرجل على عَبده فِي تَعْلِيم عمل من الْأَعْمَال دَرَاهِم فَإِنَّهُ لَا يلْحق ذَلِك فِي رَأس مَاله وَلَا يَبِيعهُ مُرَابحَة على ذَلِك
فَكَذَلِك الشّعْر والغناء والعربية وَأجر تَعْلِيم الْقُرْآن لَا يوضع