أَلا ترى أَنَّهُمَا لَو كَانَتَا دارين على هَذِه الصّفة أَخذ الشَّفِيع كل وَاحِدَة مِنْهُمَا بِالَّذِي أَخذهَا بِهِ لَا ينقصهُ وَلَا يزِيدهُ شَيْئا
وَكَذَلِكَ التَّوْلِيَة
وَقَالَ مُحَمَّد لَا يَبِيع إِحْدَاهمَا مُرَابحَة حَتَّى يبين أَنه اشْترى مَعهَا غَيرهَا مُرَابحَة
16 - وَإِذا بَاعَ الرجل مَتَاعه مُرَابحَة ثمَّ حط من البيع الأول شَيْئا فَإِنَّهُ يحط ذَلِك الشَّيْء وَربحه عَن المُشْتَرِي الآخر وَيُجِير على ذَلِك فِي الْقَضَاء
وَكَذَلِكَ لَو كَانَ ولاه رجلا ثمَّ حط عَنهُ شَيْئا حط مثله عَن المُشْتَرِي
17 - وَإِذا بَاعَ الرجل مَتَاعا مُرَابحَة فخانه فِي الْمُرَابَحَة ودلس لَهُ فان المُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِذا اطلع على ذَلِك إِن شَاءَ رد الْمَتَاع وَإِن شَاءَ أَخذه بِالثّمن الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ لَا ينقص مِنْهُ شَيْئا
فَإِن كَانَ المُشْتَرِي قد أهلك الْمَتَاع أَو بعضه فالثمن لَهُ لَازم وَلَا يحط عَنهُ مِنْهُ شَيْء