18 - وَإِذا أقرّ البَائِع بِأَنَّهُ قد خانه أَو زَاد عَلَيْهِ أَو قَامَت عَلَيْهِ بذلك بَيِّنَة لم يكن للْمُشْتَرِي أَن يرجع فِي شَيْء من ذَلِك لتِلْك الْخِيَانَة إِنَّمَا لَهُ أَن يرد الْمَتَاع كُله كَمَا أَخذه أَو يلْزمه الثّمن كُله وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد
وَقَالَ أَبُو يُوسُف نرى أَن يحط عَنهُ الْخِيَانَة وحصتها من الرِّبْح على كل حَال
19 - واذا اشْترى الرجل ثوبا بِعشْرَة دَرَاهِم فَلَيْسَ لَهُ أَن يَبِيع ذِرَاعا مِنْهُ مُرَابحَة لِأَن الثَّوْب مُخْتَلف
وَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَن يَبِيع مِنْهُ أَكثر من ذِرَاع أَو أقل مِنْهُ مُرَابحَة إِلَّا أَن يَقُول أبيعك نصفه أَو ثلثه أَو جُزْءا من كَذَا وَكَذَا جُزْءا فَلَا بَأْس بِأَن يَبِيعهُ على هَذِه الصّفة لِأَنَّهُ يكون شَرِيكا فِيهِ كُله بذلك
20 - وَإِذا اشْترى الرجل مِمَّا يُكَال أَو يُوزن بعد أَن يكون شَيْئا وَاحِدًا غير مُخْتَلف فَلَا بَأْس أَن يَبِيع رطلا مِنْهُ أَو قَفِيزا