النّصْف الآخر بمائتين فَلهُ أَن يَبِيع أَي النصفين شَاءَ مُرَابحَة على مَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَإِن شَاءَ بَاعه كُله على ثَلَاثمِائَة مُرَابحَة
23 - وَإِذا اشْترى الرجل عبدا بِأَلف دِرْهَم ثمَّ وهب لَهُ البَائِع الثّمن كُله فَلهُ أَن يَبِيعهُ مُرَابحَة على الْألف الَّتِي اشْتَرَاهُ بهَا مِنْهُ
وَإِن وهب لَهُ بعض الثّمن كَانَ للْمُشْتَرِي أَن يَبِيعهُ مُرَابحَة على مَا بَقِي من الثّمن وَكَذَلِكَ لَو حط عَنهُ بعض الثّمن
وَلَيْسَ يشبه هبة الثّمن كُله هبة بعض الثّمن
24 - وَإِذا اشْترى عبدا بِأَلف دِرْهَم ثمَّ بَاعه بِالثّمن عرُوضا أَو أعطَاهُ بِهِ رهنا فَهَلَك الرَّهْن كَانَ لَهُ أَن يَبِيع العَبْد مُرَابحَة على ألف دِرْهَم
25 - وَإِذا اشْترى الرجل ثوبا بِعشْرَة دَرَاهِم جِيَاد فنقدها فَوجدَ أَحدهَا زائفا فجاوز بِهِ البَائِع عَنهُ فَلهُ أَن يَبِيعهُ مُرَابحَة على عشرَة دَرَاهِم جِيَاد
وَكَذَلِكَ لَو اشْتَرَاهُ بِعشْرَة دَرَاهِم نقد لَيْسَ لَهَا أجل فَلم ينْقد الثّمن أشهرا فَلهُ أَن يَبِيعهُ مُرَابحَة على عشرَة دَرَاهِم لِأَن هَذَا نقد لَيْسَ بتأخر