26 - وَإِذا اشْترى الرجل ثوبا بِعشْرَة دَرَاهِم ثمَّ وهبه ثمَّ رَجَعَ فِي هِبته وَأَخذه فَلهُ أَن يَبِيعهُ مُرَابحَة على عشرَة دَرَاهِم
وَكَذَلِكَ لَو بَاعه بِعشْرَة دَرَاهِم أَو أَكثر ثمَّ رد عَلَيْهِ بِعَيْب أَو بيع فَاسد أَو بِخِيَار أَو باستقالة البَائِع فأقاله كَانَ لَهُ أَن يَبِيعهُ مُرَابحَة على عشرَة دَرَاهِم
27 - وَلَو كَانَ بَاعه ثمَّ وَرثهُ أَو وهبه أَو صَار فِي ملكه بِغَيْر شِرَاء لم يكن لَهُ أَن يَبِيعهُ مُرَابحَة لِأَن هَذَا الْملك الثَّانِي ملك بِغَيْر شِرَاء وَقد هدر الْملك الأول الَّذِي كَانَ فِيهِ الشِّرَاء
28 - وَإِذا اشْترى الرجل من أَبِيه أَو أمه أَو مكَاتبه أَو عَبده أَو عبد من موَالِيه أَو مكَاتب من موَالِيه مَتَاعا بِثمن قد قَامَ على البَائِع بِأَقَلّ من ذَلِك فَلَيْسَ للْمُشْتَرِي أَن يَبِيعهُ مُرَابحَة إِلَّا بِالَّذِي قَامَ على البَائِع للتُّهمَةِ
وَلَيْسَ هَذَا كالشراء من الْأَجْنَبِيّ وَلَا من الْأَخ وَلَا من الْعم