11 - وَإِذا اشْترى خُفَّيْنِ أَو نَعْلَيْنِ أَو مصراعي بَاب بَيت فَوجدَ فِي أَحدهمَا عَيْبا فَلهُ أَن يردهما جَمِيعًا
فَإِن كَانَ قد بَاعَ الَّذِي لَيْسَ بِهِ عيب فَلَيْسَ لَهُ أَن يرد مَا بَقِي وَلَا يرجع بِشَيْء لِأَن هَذَا بِمَنْزِلَة شَيْء وَاحِد بَاعَ بعضه
12 - وَإِذا اشْترى عبدا ثمَّ بَاعه فَرد عَلَيْهِ بِعَيْب فَقبله بِغَيْر قَضَاء قَاض فَلَيْسَ لَهُ أَن يردهُ على الأول لِأَن هَذَا بِمَنْزِلَة الصُّلْح وَالرِّضَا
وَلَو قبله بِقَضَاء قَاض بِبَيِّنَة قَامَت أَو باباء يَمِين أَو بِإِقْرَار عِنْد القَاضِي أَنه بَاعه وَالْعَيْب فِيهِ وَلَا يعلم هُوَ بِالْعَيْبِ كَانَ لَهُ أَن يردهُ على الَّذِي بَاعه إِيَّاه إِن كَانَت لَهُ على الْعَيْب بَيِّنَة وَإِلَّا استحلفه فان نكل عَن الْيَمين رده عَلَيْهِ وَإِن حلف لم يردهُ عَلَيْهِ
13 - وَإِذا اشْترى الرجل جَارِيَة لَهَا زوج وَلَا يعلم بِهِ ثمَّ علم أَو عبدا لَهُ امْرَأَة وَهُوَ لَا يعلم ثمَّ علم بِهِ كَانَ هَذَا عَيْبا