يرد مِنْهُ لِأَن فرج الْجَارِيَة عَلَيْهِ حرَام إِذا كَانَ لَهَا زوج وَلِأَن العَبْد يلْزمه نَفَقَة الْمَرْأَة
14 - وَإِذا اشْترى الرجل شَاة فَحلبَ لَبنهَا فَأَكله أَو نَاقَة لم يكن لَهُ أَن يردهَا بِعَيْب وَلَكِن يرجع بِنُقْصَان الْعَيْب
وَكَذَلِكَ نَخْلَة أَو شَجَرَة إِذا اشْتَرَاهَا رجل فَأكل غَلَّتهَا فانه لَا يردهَا بِعَيْب
وَلَو كَانَ عبدا فَأكل غَلَّته أَو كَانَت دَارا فَأكل غَلَّتهَا كَانَ لَهُ أَن يردهَا بِالْعَيْبِ لِأَن هَذَا غلَّة لَيْسَ مِنْهُ وغلة النّخل وَالشَّجر وَلبن الشَّاة وَالْبَقَرَة مِنْهَا وَهَذَا بِمَنْزِلَة الْوَلَد
15 - وَإِذا اشْترى الرجل عبدا فَوَجَدَهُ مخنثا فَلهُ أَن يردهُ وَكَذَلِكَ إِن كَانَ سَارِقا
وَكَذَلِكَ لَو كَانَ على غير دين الْإِسْلَام كَانَ لَهُ أَن يردهُ
16 - وَإِذا كَانَ زَانيا أَو ولد زنا لم يكن لَهُ أَن يردهُ لِأَن هَذَا لَيْسَ بِعَيْب فِي الْغُلَام
وَهُوَ عيب فِي الْجَارِيَة يردهَا مِنْهُ إِذا كَانَت زَانِيَة أَو ولد زنا لِأَنَّهَا تُوطأ وتتخذ أم ولد