عِنْده فَإِن البَائِع يحلف على علمه بِاللَّه مَا يُعلمهُ أبق عِنْد المُشْتَرِي فَإِن حلف برِئ وَإِن أَبى الْيَمين اسْتحْلف بِاللَّه لقد بَاعه وَمَا أبق قطّ مُنْذُ مَا بلغ فَإِن حلف برِئ وَإِن نكل عَن الْيَمين لزمَه
فَإِن طعن البَائِع فَقَالَ اسْتحْلف المُشْتَرِي بِاللَّه مَا رضيت بِالْعَيْبِ مُنْذُ رَأَيْته وَلَا عزمت على بيع حلف المُشْتَرِي على ذَلِك ثمَّ يردهَا فَإِن أَبى أَن يحلف لم يرد
22 - والعسر عيب
وَالْحَبل فِي الْجَارِيَة عيب وَلَيْسَ الْحَبل فِي الْبَهِيمَة عيب وَلَا يشبه الْإِنْسَان فِي هَذَا الْبَهِيمَة
وَالْبَقَرَة وَالشَّاة والناقة وَالْفرس وَغير ذَلِك من الْبَهَائِم سَوَاء فِي ذَلِك وَلَا يكون ذَلِك فِيهِنَّ عَيْبا كَمَا يكون فِي الْإِنْسَان