هَذَا فَإِنَّهُ يقْضِي أول صلَاته فَلَا بُد لَهُ من أَن يقْرَأ فيهمَا قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ هَذَا حِين أدْرك الرَّكْعَتَيْنِ مَعَ الإِمَام قَرَأَ فيهمَا قَالَ لَا يجْزِيه حَتَّى يقْرَأ فِيمَا يقْضِي قلت أَرَأَيْت إِن قَرَأَ فِيمَا يقْضِي بِفَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا أَو بِسُورَة لَيْسَ مَعهَا فَاتِحَة الْكتاب قَالَ إِن كَانَ سَاهِيا فَعَلَيهِ سجدتا السَّهْو وَإِن تعمد لذَلِك فَصلَاته تَامَّة وَلَا شَيْء عَلَيْهِ إِلَّا أَنه قد أَسَاءَ قلت أَرَأَيْت إِن قَامَ يقْضِي قبل أَن يتَشَهَّد مَعَ الإِمَام وَقبل أَن يقْعد قدر التَّشَهُّد فقضي وَفرغ مِمَّا عَلَيْهِ قَالَ لَا يجْزِيه ذَلِك قلت لم قَالَ أَرَأَيْت لَو قَامَ يقْضِي وَقد بَقِي على الإِمَام رَكْعَة أَكَانَ يَجْزِي قلت لَا قَالَ فَهَذَا وَذَاكَ سَوَاء قلت فَإِن قَامَ يقْضِي بعد مَا قعد الإِمَام قدر التَّشَهُّد وَفرغ من صلَاته قَالَ