وَلَا تَسْبِيح
قلت أَرَأَيْت عرق الْحمار أَو الْبَغْل أَو لعابهما يُصِيب الثَّوْب قَالَ لَا يُنجسهُ قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ كثيرا فَاحِشا قَالَ نعم وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِذا سقط من لعاب الْحمار أَو الْبَغْل وعرقه شَيْء فِي وضوء الرجل قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا فَإِن ذَلِك يفْسد المَاء وَلَا يجزى من تَوَضَّأ بِهِ فَإِن تَوَضَّأ بِهِ رجل وَصلى أعَاد الْوضُوء وَالصَّلَاة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا تَوَضَّأ الرجل بسؤر الْحمار أَو الْبَغْل وَهُوَ يجد غَيره لم يجزه
وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي لعاب الْكَلْب وَالسِّبَاع كلهَا إِذا كَانَ أَكثر من قدر الدِّرْهَم أفسد الصَّلَاة وَقَالَ لَا يتَوَضَّأ بسؤر شَيْء من السبَاع إِلَّا بسؤر السنور فَإِنَّهُ يتَوَضَّأ بسؤرها وَلَا بَأْس بلعابها وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَغير سؤرها أحب إِلَيّ أَن يتَوَضَّأ بِهِ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا بَأْس بسؤر الْحَائِض والمشرك وَإِن أدخلا أَيْدِيهِمَا أَو شربا بعد أَن لَا يعلم فِي أَيْدِيهِمَا قذر