فصلى مَعَه الرَّكْعَة الثَّالِثَة ثمَّ سلم الإِمَام قَالَ يقوم هَذَا الْمُقِيم فَيصَلي ثَلَاث رَكْعَات يقْرَأ فِيهِنَّ جَمِيعًا وَيقْعد فِي الأولى مِنْهُنَّ لِأَنَّهَا الثَّانِيَة وَلَا يقْعد فِي الثَّانِيَة لِأَنَّهَا الثَّالِثَة وَيقْعد فِي الرَّابِعَة ويتشهد وَيسلم وَلَو أَن امْرَأَة صلت مَكْتُوبَة فِي حضر أَو فِي سفر فَهِيَ فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الرجل فَإِن ائتم بهَا رجل وَنوى التَّطَوُّع فقد أَسَاءَ وَدخل فِي غير صَلَاة فَإِن تمّ عَلَيْهَا لم تجزه وَإِن أفسدها لم يكن عَلَيْهِ قَضَاء وَلَا يشبه هَذَا الَّذِي دخل فِي الْمغرب
وَقَالَ أكره للرجل أَن يدْخل مَعَ الإِمَام فِي الْمغرب يَنْوِي بِهِ التَّطَوُّع وَلَو دخل مَعَه وأفسدها كَانَ عَلَيْهِ أَن يقْضِي أَربع رَكْعَات وَالَّذِي ائتم بِالْمَرْأَةِ لَا يشبه هَذَا أَلا ترى لَو أَن رجلا ائتم بصبي أَو بِرَجُل كَافِر لم يكن دَاخِلا فِي الصَّلَاة فَكَذَلِك الْمَرْأَة لَا يَنْبَغِي للْمَرْأَة أَن تؤم الرجل
قلت أَرَأَيْت مُسَافِرًا أم قوما مقيمين ومسافرين فصلى بهم رَكْعَة ثمَّ بدا لَهُ أَن يُقيم قَالَ عَلَيْهِ أَن يكمل الصَّلَاة قلت فَإِن أحدث