الإِمَام بعد مَا نوى الْإِقَامَة فَقدم رجلا قَالَ يتم بهم أَربع رَكْعَات قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ الإِمَام الثَّانِي قد أدْرك مَعَ الإِمَام أول الصَّلَاة وَلم يصلها مَعَه بِأَن نَام خَلفه عَنْهَا ثمَّ أحدث فَذهب فَتَوَضَّأ فجَاء فأحدث الإِمَام الأول فَقدم هَذَا فَإِن أَبَا حنيفَة قَالَ فِي هَذَا إِن تَأَخّر وَقدم غَيره مِمَّن قد صلى تِلْكَ الرَّكْعَة فَهُوَ أفضل وَأحب إِلَيّ وَإِن لم يفعل فَبَدَأَ بهَا فَصلاهَا وَهُوَ قدامهم أومى إِلَيْهِم فَقَامُوا أجزاه ذَلِك وأجزاهم وَإِن لم يَفْعَلُوا وَصلى بهم الثَّلَاث رَكْعَات وَتشهد وَقدم رجلا مِمَّن قد أدْرك أول الصَّلَاة فَسلم وَقَامَ هُوَ يقْضِي أجزاهم ذَلِك وَإِن صلى بهم رَكْعَة ثمَّ ذكر ركعته تِلْكَ فَإِن أفضل ذَلِك أَن يومى إِلَى الْقَوْم فَيقومُونَ حَتَّى يقْضِي هُوَ تِلْكَ الرَّكْعَة ثمَّ يُصَلِّي بهم بَقِيَّة صلَاتهم وَإِن لم يفعل وَلكنه تَأَخّر حِين ذكر فَقدم رجلا فصلى بهم فَهُوَ أفضل وَإِن لم يفعل ذَلِك وَلكنه صلى بهم وَهُوَ ذَاكر لركعته تِلْكَ أجزاه وأجزاهم غير أَنه يَنْبَغِي لَهُ إِذا تشهد أَن يتَأَخَّر وَيقدم رجلا قد أدْرك أول الصَّلَاة فَيسلم بهم وَيقوم فَيَقْضِي تِلْكَ الرَّكْعَة
قلت أَرَأَيْت إِمَامًا صلى بِقوم أَربع رَكْعَات فنسي سَجْدَتَيْنِ سَجْدَة من أول رَكْعَة وَسجْدَة من الثَّانِيَة فَلم يذكر ذَلِك حَتَّى قعد فِي الرَّابِعَة ثمَّ ذكر ذَلِك وَخَلفه رجل قد أدْرك مَعَه أول الصَّلَاة ونام خَلفه