أَربع رَكْعَات أَو رَكْعَتَيْنِ قَالَ يُصَلِّي بهم رَكْعَتَيْنِ والمصر فِي هَذَا وَغَيره سَوَاء قلت فَإِن قَامَت مَعَهم فِي الصَّلَاة جَارِيَة لم تَحض فصلت بِصَلَاة الإِمَام قَالَ أستحسن أَن تفْسد على الَّذِي خلفهَا صلَاته وَعَن يَمِينهَا وَعَن شمالها وبقيتهم صلَاتهم تَامَّة أَلا ترى أَنى آمرها أَن تتوضأ وَتصلي وَلَو صلت بِغَيْر وضوء أَمَرتهَا أَن تعيد وَكَذَلِكَ لَو صلت عُرْيَانَة وَهِي تَجِد ثوبا أَمَرتهَا بِالْإِعَادَةِ وَلَو كَانَ غُلَاما قد راهق وَلم يَحْتَلِم فَقَامَ مَعَ الْقَوْم فِي الصَّفّ أجزاه وأجزاهم وَلم يكن الْغُلَام بِمَنْزِلَة الْجَارِيَة وَكَذَلِكَ الْغُلَام لَو قَامَ مَعَ رجل وَاحِد فِي الصَّفّ أجزى الرجل والغلام ذَلِك
قلت أَرَأَيْت رجلا ترك الصَّلَاة فِي السّفر أَيَّامًا أَيكُون بِمَنْزِلَة الْمغمى عَلَيْهِ قَالَ لَا وعَلى هَذَا أَن يقْضِي مَا ترك قلت وَكَذَلِكَ لَو صلى أَرْبعا وَلم يقْعد فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين قدر التَّشَهُّد قَالَ نعم عَلَيْهِ أَن يقْضِي مَا صلى هَكَذَا قلت أَرَأَيْت إِن ترك صَلَاة وَاحِدَة ثمَّ صلى شهرا وَهُوَ ذَاكر لتِلْك الصَّلَاة قَالَ عَلَيْهِ أَن يُعِيد تِلْكَ الصَّلَاة وَحدهَا وَلَا يُعِيد مَا بعْدهَا قلت فَإِن صلى يَوْمًا أَو أقل من ذَلِك وَهُوَ ذَاكر لَهَا قَالَ فَإِن أَبَا حنيفَة كَانَ يَقُول إِذا صلى يَوْمًا وَلَيْلَة أَو أقل من ذَلِك وَهُوَ ذَاكر لَهَا إِن عَلَيْهِ أَن يقْضِي تِلْكَ الصَّلَاة وَيُعِيد مَا صلى