قلت أَرَأَيْت مُسَافِرًا صلى صَلَاة الظّهْر وَهُوَ على غير وضوء وَصلى الْعَصْر وَهُوَ ذَاكر أَنه صلى الظّهْر على غير وضوء وَهُوَ يحْسب أَنه يجْزِيه قَالَ لَا يجْزِيه وَعَلِيهِ أَن يُعِيد الظّهْر ثمَّ يُصَلِّي الْعَصْر قلت فَإِن لم يصل الظّهْر وَلَا الْعَصْر حَتَّى صلى الْمغرب وَهُوَ ذَاكر لما صنع فِي الظّهْر قَالَ لَا يجْزِيه وَعَلِيهِ أَن يُعِيد الظّهْر ثمَّ الْعَصْر ثمَّ الْمغرب قلت فَإِن لم يصل الْمغرب حَتَّى أعَاد الظّهْر وَظن أَن الْعَصْر تَامَّة ثمَّ صلى الْمغرب قَالَ يُعِيد الْعَصْر وَلَا يُعِيد الْمغرب لِأَنَّهُ صلى الْمغرب بعد صَلَاة يرى أَنَّهَا تَامَّة
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى الظّهْر بِغَيْر وضوء تَامّ وَهُوَ يرى أَنه تَامّ ثمَّ أحدث فَتَوَضَّأ وَصلى الْعَصْر ثمَّ ذكر أَن الظّهْر كَانَت بِغَيْر وضوء تَامّ قَالَ يُعِيد الأول وَلَا يُعِيد الآخر
قلت أَرَأَيْت مُسَافِرًا صلى بِقوم مسافرين رَكْعَة فَقَرَأَ سَجْدَة التِّلَاوَة فَلم يسجدها نَاسِيا ثمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَة فَدخل مَعَه مُسَافر فِي صلَاته فصلى الإِمَام رَكْعَة أُخْرَى تَمام صلَاته وَصلى الرجل مَعَه وَتشهد الإِمَام ثمَّ قَامَ الرجل يقْضِي قبل أَن يسلم الإِمَام فَقَرَأَ وَركع وَسجد سَجْدَة ثمَّ سلم الإِمَام ثمَّ ذكر الإِمَام سَجْدَة التِّلَاوَة فسجدها وَسجد الرجل مَعَه بعد مَا صلى رَكْعَة وَسجْدَة أَو سَجْدَتَيْنِ قَالَ صَلَاة الإِمَام وَالْقَوْم تَامَّة وَصَلَاة الرجل