فصلاهما عل دَابَّته من غير عذر قَالَ لَا يجْزِيه قلت وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لله عَليّ أَن أُصَلِّي أَربع رَكْعَات تَطَوّعا فصلى رَكْعَتَيْنِ وَلم يتَشَهَّد وَلم يسلم حَتَّى ركب دَابَّته فصلى أُخْرَيَيْنِ على الدَّابَّة ثمَّ سلم قَالَ نعم لَا يجْزِيه وَعَلِيهِ أَن يسْتَقْبل أَربع رَكْعَات
قلت أَرَأَيْت رجلا سمع سَجْدَة أَو قَرَأَهَا وَهُوَ على غير وضوء ثمَّ تَوَضَّأ وَركب دَابَّته أيجزيه أَن يَقْضِيهَا على الدَّابَّة يومى إِيمَاء قَالَ لَا قلت فَإِن سَمعهَا وَهُوَ على دَابَّة ثمَّ نزل فسجدها على الأَرْض قَالَ يجْزِيه قلت وكل صَلَاة أَو سَجْدَة وَجَبت عَلَيْهِ وَهُوَ نَازل فَلَا يجْزِيه أَن يَقْضِيهَا على دَابَّة وكل صَلَاة أَو سَجْدَة وَجَبت عَلَيْهِ وَهُوَ رَاكب ثمَّ نزل فَإِنَّهُ يجْزِيه أَن يَقْضِيهَا وَهُوَ نَازل قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت رجلَيْنِ فِي محمل وَاحِد افْتتح أَحدهمَا الصَّلَاة تَطَوّعا وافتتح الآخر الَّذِي مَعَه وَهُوَ يَنْوِي أَن يأتم بِهِ قَالَ يجزيهما جَمِيعًا قلت فَإِن كَانَ عَن يسَار الإِمَام قَالَ لَا أحب لَهُ أَن يأتم بِهِ قلت فَإِن فعل قَالَ يجْزِيه قلت فَإِن كَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا على دَابَّة فصلى أَحدهمَا فائتم بِهِ صَاحبه قَالَ أما الإِمَام فيجزيه وَأما الَّذِي ائتم بِهِ فَلَا يجْزِيه قلت من أَيْن اخْتلف هَذَا وَالْأول قَالَ ليستا