فَإِن تزوجت لم يجز النِّكَاح آخذ لَهَا فِي الصَّلَاة بالثقة فَتُصَلِّي وَهِي حَائِض أحب إِلَيّ من أَن تدع الصَّلَاة وَهِي طَاهِرَة وآخذ فِي التَّزْوِيج أَيْضا بالثقة فَلَا تتَزَوَّج حَتَّى يمْضِي أَكثر أَيَّامهَا
قلت أَرَأَيْت الْمُسْتَحَاضَة أتتوضأ لكل صَلَاة وتحتشي قَالَ نعم قلت وَتصلي الْمَكْتُوبَة وَمَا شَاءَت من التَّطَوُّع مَا دَامَت فِي وَقت تِلْكَ الصَّلَاة قَالَ نعم قلت فَإِن ذهب وَقت تِلْكَ الصَّلَاة انْتقض وضوؤها وَكَانَ عَلَيْهَا أَن تسْتَقْبل الْوضُوء لصَلَاة أُخْرَى قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ عَلَيْهَا صلوَات قد نسيتهَا أَو جعلت لله على نَفسهَا أَن تصلي أَربع رَكْعَات أتصليها بِوضُوء وَاحِد مَا لم يذهب الْوَقْت قَالَ نعم تصلي مَا شَاءَت من فَرِيضَة أَو تطوع مَا دَامَت فِي وَقت تِلْكَ الصَّلَاة فَإِذا ذهب الْوَقْت فَإِن عَلَيْهَا أَن تعيد الْوضُوء لصَلَاة أُخْرَى
قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ بهَا جرح أَو قرحَة فَسَالَ مِنْهَا دم أَو قيح قَالَ هَذَا ينْقض وضوءها قلت فَإِن سَالَ الدَّم من حَيْضهَا أَو من الْجرْح بعد مَا تَوَضَّأت قَالَ الدَّم الَّذِي سَالَ من جرحها ينْقض وضوءها وَأما مَا سَالَ من حَيْضهَا فَإِنَّهُ لَا ينْقض وضوءها قلت وَكَذَلِكَ الرجل الَّذِي بِهِ جرح سَائل لَا يَنْقَطِع قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ المبطون