الَّذِي لَا يَنْقَطِع استطلاق بَطْنه قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت امْرَأَة حَاضَت فِي أَيَّام حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام ثمَّ طهرت يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ ثمَّ رَأَتْ الدَّم يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة أَيَّام قَالَ هِيَ حَائِض وَعَلَيْهَا أَن تدع الصَّلَاة فَإِذا انْقَطع عَنْهَا الدَّم اغْتَسَلت قلت لم قَالَ أَرَأَيْت لَو رَأَتْ الطُّهْر سَاعَة ثمَّ عاودها الدَّم ألم تكن حَائِضًا قلت بلَى قَالَ فَهَذَا وَذَاكَ سَوَاء قلت فَإِن رَأَتْ الدَّم يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ ثمَّ انْقَطع الدَّم عَنْهَا يَوْمَيْنِ ثمَّ رَأَتْ الدَّم يَوْمَيْنِ ثمَّ انْقَطع عَنْهَا ثمَّ رَأَتْ الدَّم ثَلَاثَة أَيَّام وَهَذَا كُله فِي عشرَة أَيَّام قَالَ هَذَا حيض كُله وَعَلَيْهَا أَن تدع الصَّلَاة قلت فَإِن رَأَتْ الدَّم ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ انْقَطع عَنْهَا أَرْبَعَة أَيَّام ثمَّ عاودها الدَّم ثَلَاثَة أَيَّام قَالَ هَذَا حيض قلت فَإِن رَأَتْ الدَّم سَبْعَة أَيَّام ثمَّ انْقَطع عَنْهَا يَوْمَيْنِ ثمَّ رَأَتْ الدَّم فِي الْيَوْم الْعَاشِر بعض النَّهَار ثمَّ انْقَطع الدَّم عَنْهَا قَالَ هَذَا كُله حيض وَعَلَيْهَا أَن تدع الصَّلَاة فَإِذا طهرت اغْتَسَلت وَلم يكن عَلَيْهَا الْقَضَاء فِي شَيْء من ذَلِك
قلت أَرَأَيْت امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام فَحَاضَت سِتَّة أَيَّام ثمَّ حَاضَت حَيْضَة أُخْرَى سَبْعَة أَيَّام ثمَّ حَاضَت حَيْضَة أُخْرَى سِتَّة أَيَّام