مُسْتَحَاضَة ويجزيها صَومهَا وصلاتها قلت فَإِن حَاضَت خَمْسَة أَيَّام ثمَّ طهرت ثمَّ صَامت وصلت عشرَة أَيَّام ثمَّ عاودها الدَّم قَالَ هِيَ مُسْتَحَاضَة ويجزيها مَا صَامت وصلت فِي الْعشْر وَبعد ذَلِك
قلت وكل شَيْء جَعلتهَا فِيهِ حَائِضًا فَلَيْسَ عَلَيْهَا فِيهِ صَلَاة وَلَا يَنْبَغِي لزَوجهَا أَن يقربهَا حَتَّى تطهر وتغتسل وَإِن كَانَت رَأَتْ الطُّهْر بَين تِلْكَ الْأَيَّام فصامت فِيهَا لم يجزها صَومهَا قَالَ نعم قلت وكل شَيْء جَعلتهَا فِيهِ مُسْتَحَاضَة فَإِنَّهَا تَصُوم فِيهِ وَتصلي ويأتيها زَوجهَا قَالَ نعم قلت فَإِن تركت فِيهَا الصَّلَاة وَالصَّوْم كَانَ عَلَيْهَا أَن تقضي قَالَ نعم
قلت وَلَا يكون الْحيض أقل من ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا أَكثر من عشرَة أَيَّام قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا سِتَّة أَيَّام فَحَاضَت خَمْسَة أَيَّام فرأت الطُّهْر فاغتسلت فِي الْيَوْم الْخَامِس هَل ترى لزَوجهَا أَن يقربهَا قبل تَمام السِّت قَالَ أحب ذَلِك إِلَيّ أَن يكف عَنْهَا حَتَّى تمْضِي أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تحيض فِيهَا فَإِن فعل لم يضرّهُ قلت فَهَل على الْمَرْأَة أَن تدع الصَّلَاة وَالصَّوْم فِي ذَلِك الْيَوْم السَّادِس قَالَ لَا تدع الصَّلَاة وَالصَّوْم وَلكنهَا تَصُوم وَتصلي فَإِن كَانَت طَاهِرَة أجزاها وَإِن عاودها الدَّم فعلَيْهَا أَن تعيد الصَّوْم وَيَنْبَغِي لَهَا أَن تَأْخُذ بالثقة فتصوم وَتصلي
قلت أَرَأَيْت امْرَأَة نفسَاء ولدت أول مَا ولدت فاستمر بهَا الدَّم أشهرا كم تدع الصَّلَاة قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَإِذا مَضَت أَرْبَعُونَ يَوْمًا اغْتَسَلت وَهِي بِمَنْزِلَة الْمُسْتَحَاضَة فِيمَا بعد ذَلِك تَصُوم وَتصلي وتقرأ